أحمد بن عبد الرزاق الدويش
218
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أشهر قالت لي : إنها قد نذرت نذرا وهي صغيرة في عمرها حوالي 13 سنة ، أنها لن تتزوج رجلا معه امرأة ثانية ، وإذا تزوجت الذي معه امرأة سوف تصوم سنة ، ولم تبلغ أباها بذلك قبل الزواج ، والآن تسأل : هل تصوم السنة أم لا ؟ حسب صغر سنها يوم نذرت النذر ، والآن عمرها 18 سنة ، وهي متزوجة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : نذر المرأة المذكورة نذر مكروه ، وعليها كفارة يمين للتحلل من نذرها ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14632 ) س : والدي أصابه مرض قبل عدة سنوات ماضية ، ونذر لله نذرا إن عافاه الله من هذا المرض أن يصوم لله سنتين متتابعتين ، وبعد فترة من الزمن عافاه الله من المرض ، وبدأ في صيام النذر ، وعندما أكمل ستة أشهر أفتاه أحد طلبة العلم بأن هذا الصيام لا يجوز ، ثم ترك الصيام بعد ذلك ، والآن ماذا يجب عليه ؟ هل يكمل